الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

في جلسة خارقة للعادة التأمت يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بمقر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم "التيب للتحكيم" برئاسة "البشير سعيد" الرئيس الأول للمحكمة.

وبحضور كافة رؤساء دوائر المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، استعرض الحضور تقارير مفصلة حول الوضع في غزة والذي لا يزيد على أن يكون ساحة للقتل والتقتيل يقترفه الكيان الإسرائيلي المحتل في حق المدنيين ولم تستثني آلة حرب الاستعمار البغيض النساء والأطفال.

واستنادا لتقارير الرؤساء الدوائر العشر الذين حضروا الجلسة، صادقت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بدوائرها المجتمعة على مشروع قانون يجرم التطبيع تلته السيدة رئيسة دائرة التشريعات وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 115 المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 والذي جاء مدققا كالتالي:

الفصل الأول:

- الكيان الصهيوني هو الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي دولة فلسطين

- التطبيع هو كل فعل من شانه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

الفصل الثاني:

يعدّ مرتكب لجريمة التطبيع كل شخص طبيعي له الجنسية التونسية يقوم أو يحاول أن يشارك في بناء علاقات رسمية أو غير رسمية مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة او غير مباشرة

الفصل الثالث:

حضر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بأي شكل من الإشكال

 

الفصل الرابع:

يسري هذا القانون على كل شخص حامل للجنسية التونسية إن كان ذات طبيعية أو معنوية داخل تونس أو خارجها

مؤسسات الدولة وكافة الذوات الطبيعية والمعنوية العمومية

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي بالداخل والخارج

الفصل الخامس:

يعد مشارك في جريمة التطبيع مع إسرائيل كل من ساعد أو ساهم أو توسط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إقامة علاقات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو رياضية مع الكيان الصهيوني.

الفصل السادس

ـ يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع إسرائيل لمدة تتراوح من عام إلى خمس سنوات.

ـ وتحل الشركات الخاصة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني بمقتضى القانون في حالة ثبوت ارتكابها لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع

تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع مع إسرائيل موجبة للعقاب

الفصل الثامن

- يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني

- كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها للبت في جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الفصل التاسع

- يسقط التتبع في جريمة التطبيع المنصوص عليها في هذا القانون بمرور خمسة سنوات من تاريخ ارتكابها

- ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مرور عشر سنوات بتاريخ صدور الحكم.

وأجمع الحضور على إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب وتفويض رئيسة دائرة التشريعات لمناقشته.

وللتذكير فإن جلسة الدوائر المجتمعة للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم قد إنعقدت وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2023 والمتعلق بمشمولاتها وتركيبتها، كما تم إتمامه بموجب أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 المشار إليه أعلاه والذي إقتضى في فقرته الرابعة:

" إحداث دائرة للمقترحات التشريعية تحت مسمى : دائرة التشريعات والمقترحات القانونية تمكن المحكمة بأن تكون قوة مقترح في طلب تنقيح التشريعات بما يتماشى ومتطلبات الواقع وبما يحقق العدالة ويساهم في معاضدة مجهودات الدولة في مجال التشريع وسن القوانين، يعرض مقترح المحكمة على مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية والسلطات المعنية، كما يحق للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أن تساهم في إنجاز مشاريع القوانين لمن يطلب ذلك ببقية الدول والأقطار دون أن يكون مقترحها مخالفا للنظام العام والأخلاق الحميدة لتونس ومختلف الدول والأقطار التي تطلب ذلك.

 يعين رئيس الدائرة وأعضاؤها بمقتضى مقرر داخلي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم من البرلمانيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة أو من المحكمين القضاة المنتسبين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أو من الشخصيات الوطنية والدولية.

ويشترط في الهيئة المعينة أن يكون أعضاؤها من حاملي الجنسية التونسية إذا تعلق الأمر بمقترح يخص التشريعات التونسية

أما دوليا، يحمل على الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أن يراعي طلبات الدولة عند اقتراح الهيئة التي يعينها لتحرير المقترحات

Image